Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 juillet 2017, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جويلية 2017.
كلفت السيدة مريم السكنداجي حرم القلال، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة مريم السكنداجي حرم القلال، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون