Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-822 du 18 juillet 2017, portant création d'une nouvelle délégation au gouvernorat de Tataouine et modifiant le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-058

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 822 لسنة 2017 مؤرخ في 18 جويلية 2017 يتعلق بإحداث معتمدية جديدة بولاية تطاوين وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1103 لسنة 2016 المؤرخ في 23 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت بولاية تطاوين معتمدية جديدة يطلق عليها اسم "معتمدية بني مهيرة".
الفصل 2 ـ تنقح الفقرة 14 من الفصل الأول من الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى ولاية تطاوين كما يلي :
14 ـ تشتمل ولاية تطاوين على 8 معتمديات وهي :
تطاوين الشمالية، تطاوين الجنوبية، الصمار، بني مهيرة، البئر الأحمر، غمراسن، ذهيبة، رمادة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟