Décret gouvernemental n° 2017-821 du 18 juillet 2017, fixant le cadre général d'organisation de la formation des élèves sous-officiers dans les établissements militaires d'enseignement pour l'obtention du diplôme national de licence appliquée dans le système "LMD".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-058
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 821 لسنة 2017 مؤرخ في 18 جويلية 2017 يتعلق بضبط الإطار العام المنظم لتكوين التلامذة ضباط الصف بالمؤسسات التعليمية العسكرية للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الإطار العام المنظم لتكوين التلامذة ضباط الصف بالمؤسسات التعليمية العسكرية للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد".
الفصل 2 ـ يخضع التكوين المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلى المبادئ العامة المتعلقة باعتماد نظام "أمد" بالتعليم العالي والمنصوص عليها بالقانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه ووفقا لمقتضيات التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في هذا النظام المنصوص عليها بالأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يدوم التكوين المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ثلاث سنوات بعد الباكالوريا ويختم بالحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية المنصوص عليها بالأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني المؤسسات التعليمية العسكرية المعنية بهذا التكوين.
الفصل 4 ـ يتم قبول التلامذة لمتابعة التكوين المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من بين المترشحين ذوي التونسية المتحصلين على الباكالوريا.
تضبط شروط وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 5 ـ يمكن تكوين تلامذة تابعين لهياكل عمومية أخرى بالمؤسسات التعليمية العسكرية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، وذلك حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ يمكن قبول تلامذة أجانب لمتابعة التكوين المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب شروط تضبط من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 7 ـ يضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكل إجازة تطبيقية التي تسندها المؤسسات التعليمية العسكرية.
ويضبط القرار المذكور خاصة الوحدات التعليمية لكل سداسي وصنفها وعناصرها وحجم ساعات التكوين وعدد الأرصدة المسندة إليها وضواربها وكيفية تقييمها وكذلك طرق تنظيم التكوين التطبيقي وتقييمه.
الفصل 8 ـ تتم تسمية التلامذة ضباط الصف المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد" بالمؤسسات التعليمية العسكرية مباشرة برتبة مباشر سلم 3 أو برتبة مباشر بالبحرية سلم 3 وذلك وفقا للفصل 19 (مكرر) من الأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المشار إليه أعلاه المتمم للأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين.
الفصل 9 ـ تسند بصفة انتقالية الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية المنصوص عليها بالأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه، للتلامذة ضباط الصف الذين تابعوا بنجاح الدراسة في الإجازة التطبيقية في نظام "أمد" بالمؤسسات التعليمية العسكرية قبل صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 10 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الإطار العام المنظم لتكوين التلامذة ضباط الصف بالمؤسسات التعليمية العسكرية للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد".
الفصل 2 ـ يخضع التكوين المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلى المبادئ العامة المتعلقة باعتماد نظام "أمد" بالتعليم العالي والمنصوص عليها بالقانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه ووفقا لمقتضيات التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في هذا النظام المنصوص عليها بالأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يدوم التكوين المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ثلاث سنوات بعد الباكالوريا ويختم بالحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية المنصوص عليها بالأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني المؤسسات التعليمية العسكرية المعنية بهذا التكوين.
الفصل 4 ـ يتم قبول التلامذة لمتابعة التكوين المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من بين المترشحين ذوي التونسية المتحصلين على الباكالوريا.
تضبط شروط وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 5 ـ يمكن تكوين تلامذة تابعين لهياكل عمومية أخرى بالمؤسسات التعليمية العسكرية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، وذلك حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ يمكن قبول تلامذة أجانب لمتابعة التكوين المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب شروط تضبط من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 7 ـ يضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكل إجازة تطبيقية التي تسندها المؤسسات التعليمية العسكرية.
ويضبط القرار المذكور خاصة الوحدات التعليمية لكل سداسي وصنفها وعناصرها وحجم ساعات التكوين وعدد الأرصدة المسندة إليها وضواربها وكيفية تقييمها وكذلك طرق تنظيم التكوين التطبيقي وتقييمه.
الفصل 8 ـ تتم تسمية التلامذة ضباط الصف المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد" بالمؤسسات التعليمية العسكرية مباشرة برتبة مباشر سلم 3 أو برتبة مباشر بالبحرية سلم 3 وذلك وفقا للفصل 19 (مكرر) من الأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المشار إليه أعلاه المتمم للأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين.
الفصل 9 ـ تسند بصفة انتقالية الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية المنصوص عليها بالأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه، للتلامذة ضباط الصف الذين تابعوا بنجاح الدراسة في الإجازة التطبيقية في نظام "أمد" بالمؤسسات التعليمية العسكرية قبل صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 10 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون