Décret gouvernemental n° 2017-824 du 18 juillet 2017, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Kalâa Khesba et Tajerouine au gouvernorat du Kef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-058
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 824 لسنة 2017 مؤرخ في 18 جويلية 2017 يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي القلعة الخصباء وتاجروين من ولاية الكاف.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 355 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية الكاف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 50.000/1 المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى للملكية
سيدي أحمد الصالح 26 من معتمدية القلعة الخصباء 68 هك منها 60 هك مساحة مروية 422 د/هك 1 هك 15 هك
سيدي أحمد الصالح 28 من معتمدية القلعة الخصباء 60 هك 499 د/هك 1 هك 20 هك
سيدي أحمد الصالح 29 من معتمدية القلعة الخصباء 68 هك منها 60 هك مساحة مروية 422 د/هك 1 هك و 50 آرا 15 هك
فج علي بن سالم 3 من معتمدية تاجروين 70 هك منها 40 هك مساحة مروية 310 د/هك 1 هك 10 هك
الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.
الفصل 3 ـ تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إلى كل منطقة سقوية إجباريا وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 ـ ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية الكاف المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 355 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 طبقا لمستخرج الخارطات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 355 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية الكاف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 50.000/1 المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى للملكية
سيدي أحمد الصالح 26 من معتمدية القلعة الخصباء 68 هك منها 60 هك مساحة مروية 422 د/هك 1 هك 15 هك
سيدي أحمد الصالح 28 من معتمدية القلعة الخصباء 60 هك 499 د/هك 1 هك 20 هك
سيدي أحمد الصالح 29 من معتمدية القلعة الخصباء 68 هك منها 60 هك مساحة مروية 422 د/هك 1 هك و 50 آرا 15 هك
فج علي بن سالم 3 من معتمدية تاجروين 70 هك منها 40 هك مساحة مروية 310 د/هك 1 هك 10 هك
الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.
الفصل 3 ـ تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إلى كل منطقة سقوية إجباريا وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 ـ ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية الكاف المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 355 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 طبقا لمستخرج الخارطات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون