Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances par intérim du 18 juillet 2017, portant création des recettes des finances aux gouvernorats de Gabès, Kébili, Monastir, Kairouan et Siliana.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-058

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 18 جويلية 2017 يتعلق بإحداث قباضات مالية بكل من ولايات قابس وقبلي والمنستير والقيروان وسليانة.
إن وزير المالية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بداية من 3 جويلية 2017 قباضات مالية بكل من ولايات قابس وقبلي والمنستير والقيروان وسليانة تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي :

الولاية القباضة المشمولات
قابس قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بقابس. تنفيذ كل المشمولات الموكولة لقباضة التصرف في المؤسسات العمومية.
قبلي قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بقبلي.
المنستير قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بالمنستير.
القيروان قباضة العقود العدلية بالقيروان. تنفيذ كل العمليات الداخلة في مشمولات قباضة عقود عدلية والمتعلقة بالأحكام والعقود.
قبلي القباضة المالية بالفوار. تنفيذ جميع المشمولات الموكولة لقباضة مالية متعددة الاختصاصات ما عدا الموثوقة برهن والتصرف في منتوجات الاختصاصات.
قبلي القباضة المالية المكتب الثاني بقبلي.
سليانة القباضة المالية بكسرى.
المنستير القباضة المالية منزل حياة.

الفصل 2 ـ لغاية إسناد منحة السكن، ترتب القباضات المذكورة، بالصنف الأول.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟