Arrêté du chef du gouvernement du 18 juillet 2017, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2017.
كلفت السيدة شادية بن يوسف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
كلفت السيدة شادية بن يوسف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون