Arrêté du chef du gouvernement du 19 juillet 2017, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 جويلية 2017.
كلفت السيدة إيمان بنحزاز، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة إيمان بنحزاز، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون