Arrêté du chef du gouvernement du 18 juillet 2017, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2017.
كلفت السيدة عائدة البزراتي حرم بن عمر، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
كلفت السيدة عائدة البزراتي حرم بن عمر، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون