Arrêté du chef du gouvernement du 19 juillet 2017, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 جويلية 2017.
كلف السيد محمد العربي بن حمودة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بخلية البرمجة ومتابعة العمل الحكومي برئاسة الحكومة.
كلف السيد محمد العربي بن حمودة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بخلية البرمجة ومتابعة العمل الحكومي برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون