Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 19 juillet 2017, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-058

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 جويلية 2017.
كلف السيد محمد العربي بن حمودة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بخلية البرمجة ومتابعة العمل الحكومي برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟