Arrêté du chef du gouvernement du 18 juillet 2017, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2017.
كلف السيد محرز الطالبي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
كلف السيد محرز الطالبي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون