قانون عدد 60 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-062
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 60 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة لاكتتاب 974 حصة للترفيع في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 7.049.909.40 دولار أمريكي منها 357 حصة عامة بقيمة عامة 2.584.001.70 دولار أمريكي و617 حصة انتقائية بقيمة 4.465.907.70 دولار أمريكي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 جويلية 2016.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة لاكتتاب 974 حصة للترفيع في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 7.049.909.40 دولار أمريكي منها 357 حصة عامة بقيمة عامة 2.584.001.70 دولار أمريكي و617 حصة انتقائية بقيمة 4.465.907.70 دولار أمريكي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون