Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 91 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الإجارة المبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-062

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 91 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الإجارة المبرمة في 5 أفريل 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جويلية 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الإجارة المبرمة في 5 أفريل 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس،
وعلى اتفاقية الإجارة المبرمة في 5 أفريل 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الإجارة المبرمة في 5 أفريل 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.