أمر رئاسي عدد 89 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-062
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 89 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جويلية 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جويلية 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون