أمر حكومي عدد 898 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس هيئة السوق المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 898 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016.
سمّيت السيدة سهير تقتق، متفقد عام للمصالح المالية بوزارة المالية، عضوا بمجلس هيئة السوق المالية تمارس مهامها بالتفرغ وذلك ابتداء من أول أوت 2016.
سمّيت السيدة سهير تقتق، متفقد عام للمصالح المالية بوزارة المالية، عضوا بمجلس هيئة السوق المالية تمارس مهامها بالتفرغ وذلك ابتداء من أول أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون