قانون عدد 54 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-062
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 54 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره أربع وستون مليون وثلاثمائة ألف أورو
(64.300.000 أورو) لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 جويلية 2016.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره أربع وستون مليون وثلاثمائة ألف أورو
(64.300.000 أورو) لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون