Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 896 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بحركة قضائية جزئية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 896 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016.
سمّي السادة القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية :
الرتبة الثالثة
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ شكري بالصادق، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بقابس.
ابتداء من 1 فيفري 2016
ـ البشير الناجح، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بقابس.
ابتداء من 1 مارس 2016
ـ حسين مبارك، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمدنين.
ـ عبد الباسط الخالدي، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالكاف.
ابتداء من 10 مارس 2016
ـ العبيدي المختومي، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد.
ابتداء من 1 أفريل 2016
ـ النوري قطاطة، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين.
الرتبة الثانية
ابتداء من 1 فيفري 2016
ـ نزار الغزلاني، القاضي من الرتبة الثانية، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
ـ عماد النفزي، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس.
ابتداء من 1 مارس 2016
ـ فاضل العاشوري، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة.
ـ عماد الخذيري، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة.
ـ نور الدين بن عمر القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان.
ابتداء من 10 مارس 2016
ـ عمر الدبار المرزوقي، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟