قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-062
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 17 نوفمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 17 أكتوبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 17 نوفمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 17 أكتوبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون