Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-062

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2016.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 10 نوفمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 10 أكتوبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.