Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 897 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن عقد وتنظيم وتمويل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات وبشأن عقد وتنظيم وتمويل الندوة العالمية للمعايير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-062

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 897 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن وتنظيم وتمويل العالمية لتقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات وبشأن وتنظيم وتمويل الندوة العالمية للمعايير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن وتنظيم وتمويل العالمية لتقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات وبشأن وتنظيم وتمويل الندوة العالمية للمعايير، الممضى بجينيف في 25 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن وتنظيم وتمويل العالمية لتقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات وبشأن وتنظيم وتمويل الندوة العالمية للمعايير، الملحق بهذا الأمر الحكومي والممضى بجينيف في 25 ماي 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.