Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 92 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-062

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 92 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جويلية 2016 المتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي،
وعلى الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.