Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 58 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-062

متوفر باللغة FR AR
عدد 58 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جويلية 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 5 أفريل 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية الاستصناع الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 5 أفريل 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس بمبلغ لا يتجاوز اثني عشر مليون ومائتين وعشرين ألف (12.220.000) أورو.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.