Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بضبط تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركب الرياضي الدولي بعين دراهم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-058

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بضبط تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركب الرياضي الدولي بعين دراهم.
إن وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصل 72 منه،
وعلى الأمر عدد 2140 لسنة 1994 المؤرخ في 10 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركب الرياضي الدولي بعين دراهم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3217 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري الشباب والرياضة والتربية البدنية والمالية المؤرخ في 4 جويلية 2009 المتعلق بضبط تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركب الرياضي الدولي بعين دراهم.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركب الرياضي الدولي بعين دراهم.
الفصل 2 ـ حددت تعريفات كراء المنشآت الرياضية والفضاءات التابعة لها وتعريفات خدمات النقل كما يلي :
1 ـ تعريفات كراء المنشآت الرياضية والفضاءات التابعة لها :
ع/ر المنشآت الرياضية والفضاءات التابعة لها المعاليم مدة الاستغلال
نهارا ليلا
1 الملعب الرئيسي حصة تمارين 120د 220د 90 دقيقة
مقابلة ودية 240د 300د 90 دقيقة
2 الملعب الفرعي حصة تمارين 60د 100د ـ
مقابلة ودية 120د 160د ـ
3 قاعة الألعاب الجماعية ـ 50د 80د 90 دقيقة
4 قاعة الألعاب الفردية ـ 30د 40د 90 دقيقة
5 قاعة تقوية العضلات ـ 50د 70د 90 دقيقة
6 قاعة ألعاب القوى ـ 40د 80د 90 دقيقة
7 حجرات الملابس والأدواش من 1 إلى 30 رياضي 40د ـ
من 31 إلى 50 رياضي 70د ـ
51 رياضي ـ فما فوق 100د ـ
8 الحمام بخاري من 1 إلى 10 رياضي 80د ـ
من 11 إلى 20 رياضي 110د ـ
21 رياضي ـ فما فوق 140د ـ
9 الحوض المائي ـ 40د ـ
2 ـ تعريفات خدمات النقل :
المسافة المقطوعة بين المدن الوجهة المعاليم وسيلة التنقل
عين دراهم/طبرقة ذهاب/إياب 120د حافلة من الحجم الصغير بطاقة استيعاب تساوي 32 مقعدا
عين دراهم/حمام بورقيبة ذهاب/إياب 100د
عين دراهم/ببوش/الحدود الجزائرية ذهاب/إياب 100د
عين دراهم/ملولة/الحدود الجزائرية ذهاب/إياب 130د
عين دراهم/بني مطير ذهاب/إياب 70د
عين دراهم/تونس العاصمة ذهاب/إياب 300د
عين دراهم/باقي المدن التونسية ذهاب/إياب 1د بحساب الكيلومتر الواحد
الفصل 3 ـ تطبق هذه التعريفات على الفرق الرياضية الوطنية والأجنبية المتربصة بالمركب.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيري الشباب والرياضة والتربية البدنية والمالية المؤرخ في 4 جويلية 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟