أمر رئاسي عدد 123 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-058
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 123 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بالمصادقة على القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت،
وعلى القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للدولة التونسية والبالغ أربعين مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت،
وعلى القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للدولة التونسية والبالغ أربعين مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون