أمر حكومي عدد 786 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جويلية 2015 يتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في الإطارات المطاطية المستعملة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-058
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 786 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جويلية 2015 يتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في الإطارات المطاطية المستعملة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 والمرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011، وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منها،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر وخاصة الفصول 4 و9 و24 منه،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 58 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 68 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 المتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوث كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2636 لسنة 2005 المؤرخ في 24 سبتمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلاله،
وعلى الأمر عدد 71 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الرياضية والتنشيط التربوي والاجتماعي المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وإجراءات منح هذه الامتيازات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2270 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 3 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 17 جانفي 2007 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الضابطة لشروط وطرق ممارسة أنشطة جمع النفايات غير الخطرة ونقلها وخزنها ومعالجتها ورسكلتها وتثمينها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط وطرق التصرف الرشيد في الإطارات المطاطية المستعملة لتجنب الأضرار التي من شأنها أن تهدد أو البيئة.
الفصل 2 ـ تعتمد في مفهوم هذا الأمر الحكومي التعاريف التالية :
ـ الإطارات المطاطية : أطواق متكونة في أغلبها من مادة المطاط ذات مصدر اصطناعي أو طبيعي تحيط بدواليب العربات لضمان سيرها.
ـ العربة : هي كل وسيلة نقل مجهزة بمحرك أو تتنقل بواسطة الجر أو الدفع على معنى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
ـ الإطارات المطاطية المستعملة : الإطارات المطاطية التي تم استعمالها والتي لا يمكن إصلاحها أو تم تغيير بعض مكوناتها لإعادة استعمالها من جديد.
ـ المنتج : كل شخص يصنع أو يستورد إطارات مطاطية جديدة قصد ترويجها في السوق الداخلية.
ـ الموزع : كل شخص يقوم بترويج إطارات مطاطية جديدة في السوق الداخلية.
الفصل 3 ـ يمنع منعا باتا إلقاء أو إيداع إطارات مطاطية مستعملة في الوسط الطبيعي أو حرقها في الهواء الطلق أو مزجها مع أنواع أخرى من النفايات.
الفصل 4 ـ يجب على كل منتج وعلى كل موزع لإطارات مطاطية جديدة استعادة وجمع وتثمين أو إزالة الإطارات المطاطية المستعملة في حدود الحمولة التي وضعها في السوق الداخلية.
الفصل 5 ـ يتعين على كل منتج وعلى كل موزع لإطارات مطاطية جديدة بالسوق الداخلية أن :
ـ يتولى بنفسه وضع نظام لاستعادة وتثمين الإطارات المطاطية المستعملة طبقا للشروط المحددة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
ـ أو يعهد إلى مؤسسة أو منشأة متحصلة على كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي للقيام بهذا الإلزام لحسابه بمقتضى يبرم بينهم.
ـ أو ينخرط في النظام العمومي للتصرف في الإطارات المطاطية المستعملة المحدث طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ على الأشخاص الذين يقومون لحسابهم الخاص أو لحساب الغير بالتصرف في نظم استعادة وتثمين الإطارات المطاطية المستعملة القيام بما يلي :
ـ وضع نظم فردية أو جماعية لاستعادة وجمع ونقل الإطارات المطاطية المستعملة وتوجيهها نحو وحدات التثمين الراجعة إليهم بالنظر أو إلى المتعاقدين معهم. وتتضمن هذه النظم خاصة أماكن مهيأة ومخصصة لجمع وخزن هذه النفايات.
ـ الاضطلاع بأنفسهم بتثمين الإطارات المطاطية المستعملة بعد استعادتها أو تكليف مؤسسة متخصصة للقيام بهذه العمليات لحسابهم وفقا للشروط التي تنص عليها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996.
الفصل 7 ـ تخضع أنشطة التصرف في الإطارات المطاطية المستعملة وكذلك نظم استعادتها وتثمينها إلى كراسات الشروط الضابطة لشروط وطرق ممارسة أنشطة جمع النفايات غير الخطرة ونقلها وخزنها ومعالجتها ورسكلتها وتثمينها.
الفصل 8 ـ يحدث نظام عمومي للتصرف في الإطارات المطاطية المستعملة ممول طبقا للتشريع الجاري به العمل وتتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تسييره.
وتسند لكل منخرط العلامة المميزة للنظام العمومي ورقم انخراطه به بموجب يبرم في الغرض بين الوكالة وكل من المنتج أو الموزع.
ويجب أن توضع العلامة والرقم بصفة واضحة على كل الإطارات المطاطية التي يشملها النظام.
الفصل 9 ـ يكون الانخراط وجوبيا في النظام العمومي للتصرف في الإطارات المطاطية المستعملة المحدث طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لكل منتج ولكل موزع لإطارات مطاطية جديدة لم يتولى بنفسه وضع نظام لاستعادة وتثمين الإطارات المطاطية المستعملة ولم يكلف مؤسسة أو منشأة للقيام بهذه العمليات لحسابه وفقا لمقتضيات الفصلين 5 و6 من هذا الأمر الحكومي.
ويجب أن يتم هذا الانخراط في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بالنسبة للمنتجين والموزعين الذين يباشرون أنشطتهم قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 10 ـ تعد الوزارة المكلفة بالبيئة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومع الأطراف المعنية الأخرى مخططا أو مخططات تصرف في الإطارات المطاطية المستعملة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 37 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996. وتقع المصادقة على هذه المخططات من قبل الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 11 ـ يجب على كل منتج وعلى كل موزع لإطارات مطاطية جديدة أن يبلغ سنويا إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإلى الوزارة المكلفة بالبيئة كافة المعلومات المتعلقة بالكميات التي وضعها في السوق المحلية وبكميات الإطارات المطاطية المستعملة التي تولى جمعها أو رسكلتها أو إزالتها بنفسه أو عن طريق مؤسسة أو منشأة متحصلة على كراس شروط في الغرض وفقا لمقتضيات الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 12 ـ يتعين على كل مؤسسة أو منشأة متحصلة على كراس شروط لممارسة أنشطة جمع وتثمين وإزالة الإطارات المطاطية المستعملة وفقا لأحكام الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي أن تبلغ سنويا إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإلى الوزارة المكلفة بالبيئة كافة المعلومات المتعلقة بكميات الإطارات المطاطية المستعملة التي جمعتها أو رسكلتها أو تخلصت منها.
الفصل 13 ـ تتم معاينة وتتبع وزجر المخالفات لمقتضيات هذا الأمر الحكومي طبقا للقانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996.
الفصل 14 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير النقل ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصحة
سعيد العايدي
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير النقل
محمود بن رمضان
وزير التجارة
رضا الأحول
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 والمرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011، وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منها،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر وخاصة الفصول 4 و9 و24 منه،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 58 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 68 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 المتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوث كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2636 لسنة 2005 المؤرخ في 24 سبتمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلاله،
وعلى الأمر عدد 71 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الرياضية والتنشيط التربوي والاجتماعي المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وإجراءات منح هذه الامتيازات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2270 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 3 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 17 جانفي 2007 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الضابطة لشروط وطرق ممارسة أنشطة جمع النفايات غير الخطرة ونقلها وخزنها ومعالجتها ورسكلتها وتثمينها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط وطرق التصرف الرشيد في الإطارات المطاطية المستعملة لتجنب الأضرار التي من شأنها أن تهدد أو البيئة.
الفصل 2 ـ تعتمد في مفهوم هذا الأمر الحكومي التعاريف التالية :
ـ الإطارات المطاطية : أطواق متكونة في أغلبها من مادة المطاط ذات مصدر اصطناعي أو طبيعي تحيط بدواليب العربات لضمان سيرها.
ـ العربة : هي كل وسيلة نقل مجهزة بمحرك أو تتنقل بواسطة الجر أو الدفع على معنى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
ـ الإطارات المطاطية المستعملة : الإطارات المطاطية التي تم استعمالها والتي لا يمكن إصلاحها أو تم تغيير بعض مكوناتها لإعادة استعمالها من جديد.
ـ المنتج : كل شخص يصنع أو يستورد إطارات مطاطية جديدة قصد ترويجها في السوق الداخلية.
ـ الموزع : كل شخص يقوم بترويج إطارات مطاطية جديدة في السوق الداخلية.
الفصل 3 ـ يمنع منعا باتا إلقاء أو إيداع إطارات مطاطية مستعملة في الوسط الطبيعي أو حرقها في الهواء الطلق أو مزجها مع أنواع أخرى من النفايات.
الفصل 4 ـ يجب على كل منتج وعلى كل موزع لإطارات مطاطية جديدة استعادة وجمع وتثمين أو إزالة الإطارات المطاطية المستعملة في حدود الحمولة التي وضعها في السوق الداخلية.
الفصل 5 ـ يتعين على كل منتج وعلى كل موزع لإطارات مطاطية جديدة بالسوق الداخلية أن :
ـ يتولى بنفسه وضع نظام لاستعادة وتثمين الإطارات المطاطية المستعملة طبقا للشروط المحددة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
ـ أو يعهد إلى مؤسسة أو منشأة متحصلة على كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي للقيام بهذا الإلزام لحسابه بمقتضى يبرم بينهم.
ـ أو ينخرط في النظام العمومي للتصرف في الإطارات المطاطية المستعملة المحدث طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ على الأشخاص الذين يقومون لحسابهم الخاص أو لحساب الغير بالتصرف في نظم استعادة وتثمين الإطارات المطاطية المستعملة القيام بما يلي :
ـ وضع نظم فردية أو جماعية لاستعادة وجمع ونقل الإطارات المطاطية المستعملة وتوجيهها نحو وحدات التثمين الراجعة إليهم بالنظر أو إلى المتعاقدين معهم. وتتضمن هذه النظم خاصة أماكن مهيأة ومخصصة لجمع وخزن هذه النفايات.
ـ الاضطلاع بأنفسهم بتثمين الإطارات المطاطية المستعملة بعد استعادتها أو تكليف مؤسسة متخصصة للقيام بهذه العمليات لحسابهم وفقا للشروط التي تنص عليها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996.
الفصل 7 ـ تخضع أنشطة التصرف في الإطارات المطاطية المستعملة وكذلك نظم استعادتها وتثمينها إلى كراسات الشروط الضابطة لشروط وطرق ممارسة أنشطة جمع النفايات غير الخطرة ونقلها وخزنها ومعالجتها ورسكلتها وتثمينها.
الفصل 8 ـ يحدث نظام عمومي للتصرف في الإطارات المطاطية المستعملة ممول طبقا للتشريع الجاري به العمل وتتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تسييره.
وتسند لكل منخرط العلامة المميزة للنظام العمومي ورقم انخراطه به بموجب يبرم في الغرض بين الوكالة وكل من المنتج أو الموزع.
ويجب أن توضع العلامة والرقم بصفة واضحة على كل الإطارات المطاطية التي يشملها النظام.
الفصل 9 ـ يكون الانخراط وجوبيا في النظام العمومي للتصرف في الإطارات المطاطية المستعملة المحدث طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لكل منتج ولكل موزع لإطارات مطاطية جديدة لم يتولى بنفسه وضع نظام لاستعادة وتثمين الإطارات المطاطية المستعملة ولم يكلف مؤسسة أو منشأة للقيام بهذه العمليات لحسابه وفقا لمقتضيات الفصلين 5 و6 من هذا الأمر الحكومي.
ويجب أن يتم هذا الانخراط في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بالنسبة للمنتجين والموزعين الذين يباشرون أنشطتهم قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 10 ـ تعد الوزارة المكلفة بالبيئة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومع الأطراف المعنية الأخرى مخططا أو مخططات تصرف في الإطارات المطاطية المستعملة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 37 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996. وتقع المصادقة على هذه المخططات من قبل الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 11 ـ يجب على كل منتج وعلى كل موزع لإطارات مطاطية جديدة أن يبلغ سنويا إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإلى الوزارة المكلفة بالبيئة كافة المعلومات المتعلقة بالكميات التي وضعها في السوق المحلية وبكميات الإطارات المطاطية المستعملة التي تولى جمعها أو رسكلتها أو إزالتها بنفسه أو عن طريق مؤسسة أو منشأة متحصلة على كراس شروط في الغرض وفقا لمقتضيات الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 12 ـ يتعين على كل مؤسسة أو منشأة متحصلة على كراس شروط لممارسة أنشطة جمع وتثمين وإزالة الإطارات المطاطية المستعملة وفقا لأحكام الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي أن تبلغ سنويا إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإلى الوزارة المكلفة بالبيئة كافة المعلومات المتعلقة بكميات الإطارات المطاطية المستعملة التي جمعتها أو رسكلتها أو تخلصت منها.
الفصل 13 ـ تتم معاينة وتتبع وزجر المخالفات لمقتضيات هذا الأمر الحكومي طبقا للقانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996.
الفصل 14 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير النقل ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصحة
سعيد العايدي
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير النقل
محمود بن رمضان
وزير التجارة
رضا الأحول
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون