أمر حكومي عدد 787 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جويلية 2015 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-058
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 787 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جويلية 2015 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجنائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 107 و136 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث أن توقف العمل بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي والتابعين للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي للعمل ابتداء من 24 جويلية 2015 إلى غاية 3 أوت 2015.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجنائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 107 و136 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث أن توقف العمل بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي والتابعين للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي للعمل ابتداء من 24 جويلية 2015 إلى غاية 3 أوت 2015.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون