أمر حكومي عدد 785 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جويلية 2015 يتعلق بمنع توريد واستعمال مادة بروميد الميثيل المدرجة بالمجموعة الأولى من الملحق هاء من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-058
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 785 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جويلية 2015 يتعلق بمنع توريد واستعمال مادة بروميد الميثيل المدرجة بالمجموعة الأولى من الملحق هاء من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فييانا لحماية طبقة الأوزون،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال المعدل الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى التعديلات المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والمعتمدة في الاجتماع الرابع للأطراف،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على تعديلات بروتوكول "مونتريال" بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المعتمدة في الاجتماع التاسع للأطراف،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بالقانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 514 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 3 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمنع في جميع المجالات توريد واستعمال مادة بروميد الميثيل المدرجة بالمجموعة الأولى من الملحق هاء من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والمبينة بالجدول الآتي :
الملحق مجموعة المادة النوع التركيبة الكيميائية رقم التعريفة الديوانية
هاء الأولى بروميد الميثيل CH3Br 29033911003
الفصل 2 ـ تتم معاينة وتتبع وزجر المخالفات لمقتضيات هذا الأمر الحكومي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ وزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصحة
سعيد العايدي وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجارة
رضا الأحول
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فييانا لحماية طبقة الأوزون،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال المعدل الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى التعديلات المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والمعتمدة في الاجتماع الرابع للأطراف،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على تعديلات بروتوكول "مونتريال" بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المعتمدة في الاجتماع التاسع للأطراف،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بالقانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 514 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 3 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمنع في جميع المجالات توريد واستعمال مادة بروميد الميثيل المدرجة بالمجموعة الأولى من الملحق هاء من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والمبينة بالجدول الآتي :
الملحق مجموعة المادة النوع التركيبة الكيميائية رقم التعريفة الديوانية
هاء الأولى بروميد الميثيل CH3Br 29033911003
الفصل 2 ـ تتم معاينة وتتبع وزجر المخالفات لمقتضيات هذا الأمر الحكومي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ وزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصحة
سعيد العايدي وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجارة
رضا الأحول
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون