أمر رئاسي عدد 124 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-058
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 124 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف (36.300.000) أورو لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف (36.300.000) أورو لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون