Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﺔﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﺭﺮﻜﻣ 52ﻭ 52 ﻦﻴﻠﺼﻔﻟﺎﺑ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺹﻮﺼﻨﻤﻟﺍ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ "Aérolia" ﺔﻛﺮﺷ ﺩﺎﻨﺳﺈﺑ ﻥﺎﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2012 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 4 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2012 ﺔﻨﺴﻟ 1699 ﺩﺪﻋ ﺮﻣﻷﺍﻭ 2009 ﻞﻳﺮﻓﺃ 28 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2009 ﺔﻨﺴﻟ 1331 ﺩﺪﻋ ﺮﻣﻷﺍ ﺢﻴﻘﻨﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2015 ﺔﻴﻠﻳﻮﺟ 13 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 782 ﺩﺪﻋ ﻲﻣﻮﻜﺣ ﺮﻣﺃ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-058

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 782 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1331 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والأمر عدد 1699 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلقان بإسناد شركة "Aérolia" الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 المتعلق بإسناد شركة "Aérolia" الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 1699 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإسناد "Aérolia" الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 29 جانفي 2009 و7 ماي 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوّض تسمية "Aérolia" أينما وردت بالأمر عدد 1331 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 وبالأمر عدد 1699 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المشار إليهما أعلاه بتسمية "STELIA AEROSPACE TUNISIE".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1331 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) : تحمّل منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف على قسطين على النحو التالي :
ـ 50% عند إنجاز 50% من كلفة الاستثمار،
ـ 50% عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 1331 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفصل 3 والفصل 4 من الأمر عدد 1699 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل 3 (جديد) : تتولى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية متابعة ومراقبة إنجاز مشروع شركة "STELIA AEROSPACE TUNISIE" المتعلق بعملية توسعة وحدة لصناعة المكونات الميكانيكية للطائرات بالمنطقة الصناعية المغيرة 3.
الفصل 4 (جديد) : يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
ـ التوظيف الكلي من قبل شركة "STELIA AEROSPACE TUNISIE" لقطعة الأرض الامتياز لمشروعها المتمثل في عملية توسعة وحدة لصناعة المكونات الميكانيكية للطائرات منها 5000 متر مربع على الأقل للبناءات،
ـ الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستدامة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟