قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بفتح اختبار تقييمي للدخول إلى الفترة الحضورية من مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-058
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بفتح اختبار تقييمي للدخول إلى الفترة الحضورية من مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 35 لسنة 1973 المؤرخ في 26 جانفي 1973 المتعلق بتنظيم الدراسة بمعاهد التعليم الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1331 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1975 المؤرخ في 24 جانفي 1975 المتعلق بتنظيم الدراسة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس،
وعلى الأمر عدد 1005 لسنة 1983 المؤرخ في 26 أكتوبر 1983 المتعلق بالهياكل المديرة للمعهد القومي للعلوم الفلاحية بتونس،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأمر عدد 2881 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1749 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول،
وعلى الأمر عدد 1912 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 18 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 9 ماي 2008 المتعلق بفتح اختبار تقييمي للدخول إلى الفترة الحضورية من مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح الاختبار الكتابي التقييمي للدخول إلى الفترة الحضورية من مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول لفائدة مهندسي الأشغال التابعين لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 18 ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
المؤسسة التكوينية الاختصاصات عدد البقاع المفتوحة تاريخ إجراء الاختبار الكتابي التقييمي مكان إيداع ملفات الترشح وإجراء الاختبار الكتابي التقييمي تاريخ ختم قائمة الترشحات
المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس ـ إنتاج نباتي وبيئة،
ـ اقتصاد فلاحي وغذائي،
ـ هندسة ريفية ومياه وغابات،
ـ إنتاج حيواني،
ـ صيد بحري وتربية الأحياء المائية،
ـ أمراض النبات وحماية المزروعات
ـ صناعات غذائية،
ـ ميكنة فلاحية،
ـ غابات. 90 10 سبتمبر 2015 والأيام الموالية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
31 جويلية 2015
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ـ هندسة مدنية،
ـ هندسة كهربائية،
ـ هندسة مائية،
ـ هندسة صناعية،
ـ إعلامية،
ـ هندسة ميكانيكية،
ـ اتصالات،
ـ هندسة منجمية. 60 24 أكتوبر 2015 والأيام الموالية المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
31 جويلية 2015
الفصل 2 ـ ضبطت المدة والضارب بالنسبة إلى كل مادة كما يلي :
أ ـ بالنسبة إلى المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس :
مواد الاختبار المدة الضوارب
1) مادة مشتركة : علوم زراعية عامة ساعتان (2) 1
2) مادة في الاختصاص حسب اختيار المترشح :
. إنتاج نباتي وبيئة،
. هندسة ريفية ومياه وغابات،
. اقتصاد فلاحي وغذائي،
. صناعات غذائية،
. صيد بحري وتربية الأحياء المائية،
. أمراض النبات وحماية المزروعات ،
. إنتاج حيواني،
. ميكنة فلاحية،
. غابات. ساعتان (2) 1
ب ـ بالنسبة إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس :
مواد الاختبار المدة الضوارب
1) مادة مشتركة : علوم وتقنيات المهندس ساعتان (2) 1
2) مادة في الاختصاص حسب اختيار المترشح :
. ميكانيك عامة،
. مقاومة المواد،
. كهرباء عامة،
. إعلامية،
. مائي عام،
. انتشار ونقل،
. بحث عملي،
. ميكانيك الصخور. ساعتان (2) 1
الفصل 3 ـ مدير المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس ومدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 35 لسنة 1973 المؤرخ في 26 جانفي 1973 المتعلق بتنظيم الدراسة بمعاهد التعليم الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1331 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1975 المؤرخ في 24 جانفي 1975 المتعلق بتنظيم الدراسة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس،
وعلى الأمر عدد 1005 لسنة 1983 المؤرخ في 26 أكتوبر 1983 المتعلق بالهياكل المديرة للمعهد القومي للعلوم الفلاحية بتونس،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأمر عدد 2881 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1749 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول،
وعلى الأمر عدد 1912 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 18 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 9 ماي 2008 المتعلق بفتح اختبار تقييمي للدخول إلى الفترة الحضورية من مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح الاختبار الكتابي التقييمي للدخول إلى الفترة الحضورية من مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول لفائدة مهندسي الأشغال التابعين لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 18 ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
المؤسسة التكوينية الاختصاصات عدد البقاع المفتوحة تاريخ إجراء الاختبار الكتابي التقييمي مكان إيداع ملفات الترشح وإجراء الاختبار الكتابي التقييمي تاريخ ختم قائمة الترشحات
المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس ـ إنتاج نباتي وبيئة،
ـ اقتصاد فلاحي وغذائي،
ـ هندسة ريفية ومياه وغابات،
ـ إنتاج حيواني،
ـ صيد بحري وتربية الأحياء المائية،
ـ أمراض النبات وحماية المزروعات
ـ صناعات غذائية،
ـ ميكنة فلاحية،
ـ غابات. 90 10 سبتمبر 2015 والأيام الموالية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
31 جويلية 2015
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ـ هندسة مدنية،
ـ هندسة كهربائية،
ـ هندسة مائية،
ـ هندسة صناعية،
ـ إعلامية،
ـ هندسة ميكانيكية،
ـ اتصالات،
ـ هندسة منجمية. 60 24 أكتوبر 2015 والأيام الموالية المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
31 جويلية 2015
الفصل 2 ـ ضبطت المدة والضارب بالنسبة إلى كل مادة كما يلي :
أ ـ بالنسبة إلى المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس :
مواد الاختبار المدة الضوارب
1) مادة مشتركة : علوم زراعية عامة ساعتان (2) 1
2) مادة في الاختصاص حسب اختيار المترشح :
. إنتاج نباتي وبيئة،
. هندسة ريفية ومياه وغابات،
. اقتصاد فلاحي وغذائي،
. صناعات غذائية،
. صيد بحري وتربية الأحياء المائية،
. أمراض النبات وحماية المزروعات ،
. إنتاج حيواني،
. ميكنة فلاحية،
. غابات. ساعتان (2) 1
ب ـ بالنسبة إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس :
مواد الاختبار المدة الضوارب
1) مادة مشتركة : علوم وتقنيات المهندس ساعتان (2) 1
2) مادة في الاختصاص حسب اختيار المترشح :
. ميكانيك عامة،
. مقاومة المواد،
. كهرباء عامة،
. إعلامية،
. مائي عام،
. انتشار ونقل،
. بحث عملي،
. ميكانيك الصخور. ساعتان (2) 1
الفصل 3 ـ مدير المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس ومدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون