Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 783 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتسمية مستشار عضو بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-058

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 783 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جويلية 2015.
سمّيت السيدة كوثر بابية غمراسني مستشارا عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي باعتبار الوظائف السامية التي تمارسها بالقطاع العمومي، عوضا عن السيد شاكر السلطاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟