قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-058
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية.
إن وزير الداخلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 66 منها كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق البلدية إلى صندوق ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 4 و5 منه،
وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للوكالات البلدية،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد ومنح المساعدات بواسطة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 10 و12 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط الشروط الدنيا المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 10 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 مؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد ومنح المساعدات بواسطة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية والمستوجبة لتحويل المساعدات المرصودة سنويا من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية والمنصوص عليها بالفصل 6 من نفس الأمر كما يلي :
1 ـ موافقة مجلس الجماعة المحلية المعنية على مشروع ميزانية سنة الانتفاع بالمساعدة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تسبقها.
2 ـ موافاة وزارة المالية بالحسابات المالية للسنة التي تسبق سنة الانتفاع بالمساعدة بعامين في أجل أقصاه 31 جويلية من السنة التي تليها.
3 ـ مصادقة مجلس الجماعة المحلية على البرنامج الاستثماري السنوي لسنة الانتفاع بالمساعدة المعد وفق المنهجية التشاركية في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تسبقها.
4 ـ إشهار المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة الانتفاع بالمساعدة من قبل الجماعة المحلية على الموقع الوطني للصفقات العمومية في أجل أقصاه 15 جانفي من نفس السنة.
5 ـ مصادقة مجلس الجماعة المحلية المعنية على الاتفاقية التي تضبط مسؤولياتها مع الدولة الممثلة في صندوق ومساعدة الجماعات المحلية بعنوان الانتفاع بالمساعدة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تسبقها.
الفصل 2 ـ علاوة على وجوب استيفاء كل الشروط المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار، فإن إقرار المساعدات الموظفة لفائدة الجماعات المحلية يبقى مرتبطا بتقديم دراسة أولية للمشروع مصادق عليها من طرف مجلس الجماعة المحلية.
الفصل 3 ـ يتعين على الجماعة المحلية المعنية لغاية إثبات استيفاءها الشروط الدنيا المستوجبة المنصوص عليها بالفصلين 1 و2 من هذا القرار، موافاة الفروع الجهوية لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية الراجعة لها بالنظر في أجل أقصاه 15 جانفي من كل سنة، بملف يتضمن الوثائق التالية :
ـ مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص الموافقة على مشروع ميزانية سنة الانتفاع بالمساعدة،
ـ مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص المصادقة على البرنامج الاستثماري السنوي مصحوبا بنسخة من هذا البرنامج وبإثباتات اعتماد المنهج التشاركي عند إعداده،
ـ نسخة أصلية من الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار ممضاة من قبل رئيس الجماعة المحلية ومصحوبة بمداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص المصادقة عليها،
ـ نسخة من وثيقة إحالة الحسابات المالية إلى وزارة المالية مصحوبة بمضمون مداولة مجلس الجماعة المحلية حول المصادقة على هذه الحسابات،
ـ مستخرج من الموقع الوطني للصفقات العمومية يثبت قيام الجماعة المحلية بإشهار مخططها التقديري السنوي لإبرام الصفقات،
ـ بالنسبة للمساعدات الموظفة، مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية ينص على مصادقته على الدراسة الأولية للمشروع مصحوبا بنسخة أصلية منها.
الفصل 4 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيّز النفاذ ابتداء من غرة جانفي 2016.
غير أنه، وبصفة استثنائية يتعين على الجماعات المحلية للانتفاع بالمساعدات الموظفة بعنوان سنة 2015، إرفاق ملف طلب تمويل المشروع بالوثائق التالية :
1 ـ مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص الموافقة على مشروع ميزانية سنة 2015.
2 ـ نسخة أصلية من الاتفاقية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار ممضاة من قبل رئيس الجماعة المحلية ومصحوبة بمداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص المصادقة عليها.
3 ـ مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية ينص على مصادقته على الدراسة الأولية للمشروع مصحوبا بنسخة أصلية منها.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الداخلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 66 منها كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق البلدية إلى صندوق ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 4 و5 منه،
وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للوكالات البلدية،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد ومنح المساعدات بواسطة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 10 و12 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط الشروط الدنيا المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 10 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 مؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد ومنح المساعدات بواسطة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية والمستوجبة لتحويل المساعدات المرصودة سنويا من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية والمنصوص عليها بالفصل 6 من نفس الأمر كما يلي :
1 ـ موافقة مجلس الجماعة المحلية المعنية على مشروع ميزانية سنة الانتفاع بالمساعدة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تسبقها.
2 ـ موافاة وزارة المالية بالحسابات المالية للسنة التي تسبق سنة الانتفاع بالمساعدة بعامين في أجل أقصاه 31 جويلية من السنة التي تليها.
3 ـ مصادقة مجلس الجماعة المحلية على البرنامج الاستثماري السنوي لسنة الانتفاع بالمساعدة المعد وفق المنهجية التشاركية في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تسبقها.
4 ـ إشهار المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة الانتفاع بالمساعدة من قبل الجماعة المحلية على الموقع الوطني للصفقات العمومية في أجل أقصاه 15 جانفي من نفس السنة.
5 ـ مصادقة مجلس الجماعة المحلية المعنية على الاتفاقية التي تضبط مسؤولياتها مع الدولة الممثلة في صندوق ومساعدة الجماعات المحلية بعنوان الانتفاع بالمساعدة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تسبقها.
الفصل 2 ـ علاوة على وجوب استيفاء كل الشروط المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار، فإن إقرار المساعدات الموظفة لفائدة الجماعات المحلية يبقى مرتبطا بتقديم دراسة أولية للمشروع مصادق عليها من طرف مجلس الجماعة المحلية.
الفصل 3 ـ يتعين على الجماعة المحلية المعنية لغاية إثبات استيفاءها الشروط الدنيا المستوجبة المنصوص عليها بالفصلين 1 و2 من هذا القرار، موافاة الفروع الجهوية لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية الراجعة لها بالنظر في أجل أقصاه 15 جانفي من كل سنة، بملف يتضمن الوثائق التالية :
ـ مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص الموافقة على مشروع ميزانية سنة الانتفاع بالمساعدة،
ـ مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص المصادقة على البرنامج الاستثماري السنوي مصحوبا بنسخة من هذا البرنامج وبإثباتات اعتماد المنهج التشاركي عند إعداده،
ـ نسخة أصلية من الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار ممضاة من قبل رئيس الجماعة المحلية ومصحوبة بمداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص المصادقة عليها،
ـ نسخة من وثيقة إحالة الحسابات المالية إلى وزارة المالية مصحوبة بمضمون مداولة مجلس الجماعة المحلية حول المصادقة على هذه الحسابات،
ـ مستخرج من الموقع الوطني للصفقات العمومية يثبت قيام الجماعة المحلية بإشهار مخططها التقديري السنوي لإبرام الصفقات،
ـ بالنسبة للمساعدات الموظفة، مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية ينص على مصادقته على الدراسة الأولية للمشروع مصحوبا بنسخة أصلية منها.
الفصل 4 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيّز النفاذ ابتداء من غرة جانفي 2016.
غير أنه، وبصفة استثنائية يتعين على الجماعات المحلية للانتفاع بالمساعدات الموظفة بعنوان سنة 2015، إرفاق ملف طلب تمويل المشروع بالوثائق التالية :
1 ـ مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص الموافقة على مشروع ميزانية سنة 2015.
2 ـ نسخة أصلية من الاتفاقية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار ممضاة من قبل رئيس الجماعة المحلية ومصحوبة بمداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص المصادقة عليها.
3 ـ مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية ينص على مصادقته على الدراسة الأولية للمشروع مصحوبا بنسخة أصلية منها.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون