Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 721 لسنة 2024 مؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 721 لسنة 2024 مؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1908 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق برياض الأطفال ونوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلّق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يُعَد منشطو رياض الأطفال سلكا خصوصيا يرجع بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالطفولة، يختص بتربية الأطفال ورعايتهم في سن ما قبل الدراسة، حسب متطلبات النمو لهذه الفئة العمرية ووفق البرامج الرسمية الخاصة بالطفولة المبكرة.
ويساهم سلك منشطي رياض الأطفال في تصور البرامج والمشاريع والأنشطة التعليمية والتربوية وبرمجتها وتنفيذها وتقييمها، بهدف تحقيق النمو المتكامل للطفل في سن ما قبل الدراسة في جميع أبعاده الذهنية والنفسية واللغوية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية.

الفصل 2 ـ يشتمل سلك منشطي رياض الأطفال على الرتب التالية:
- منشط أول مميز رياض الأطفال،
- منشط أول فوق الرتبة رياض الأطفال،
- منشط أول رياض الأطفال،
- منشط فوق الرتبة رياض الأطفال،
- منشط تطبيق رياض الأطفال،
- منشط رياض الأطفال.
الفصل 3 ـ توزّع الرتب المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية التالية:

الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
منشط أول مميز رياض الأطفال أ أ1
منشط أول فوق الرتبة رياض الأطفال أ أ1
منشط أول رياض الأطفال أ أ1
منشط فوق الرتبة رياض الأطفال أ أ2
منشط تطبيق رياض الأطفال أ أ3
منشط رياض الأطفال ب ــ

الفصل 4 ـ يضبط نظام تأجير أعوان سلك منشطي رياض الأطفال بمقتضى أمر.
الفصل 5 ـ تشتمل رتب سلك منشطي رياض الأطفال على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط المطابقة بين درجات رتب سلك منشطي رياض الأطفال ومستويات التأجير بمقتضى أمر.
الفصل 6 ـ تحدد المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين، بالنسبة إلى كل رتب سلك منشطي رياض الأطفال.
الفصل 7 ـ يخضع الأعوان المنتدبون في إحدى الرتب المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر لفترة تربص تدوم سنتين يمكن تمديدها بسنة واحدة، ويتم عند انتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم منها وذلك بناء على تفقّد بيداغوجي وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
ولا تنطبق فترة التربص على الأعوان المتربصين الذين تم انتدابهم قبل دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
يخضع الأعوان المترسمون في إحدى الرتب المنصوص عليها بهذا الأمر والذين تتم تسميتهم في رتبة أعلى، لفترة تربص تدوم سنة واحدة يمكن تجديدها مرة واحدة، يتم عند انتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم كأنهم لم يغادروها قطّ وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
ويخضع الأعوان المتخرجون من مدرسة تكوين مصادق عليها والذين قضوا سنتين على الأقل في الخدمة الفعلية بصفة أعوان وقتيين أو متعاقدين لفترة تربص تدوم سنة واحدة.
الفصل 8 ـ يتم تفقّد منشطي رياض الأطفال العاملين برياض الأطفال وفضاءات الطفولة المبكرة العمومية بصفة دورية مرة كل سنتين من قبل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالطفولة.
الفصل 9 ـ يُحدّد عدد ساعات العمل الأسبوعي لأعوان سلك منشطي رياض الأطفال بخمس وعشرين (25) ساعة.
ويمكن الترفيع في عدد ساعات العمل إلى ثلاثين (30) ساعة في الأسبوع بمقتضى مقرر من الوزير المعني.
العنوان الثاني
المنشطون الأول المميزون رياض الأطفال
الباب الأول
المهام
الفصل 10 ـ يتولى المنشطون الأول المميزون رياض الأطفال العاملون برياض الأطفال وفضاءات الطفولة المبكرة العمومية تنشيط وتربية ورعاية الأطفال في سن ما قبل الدراسة حسب متطلبات النمو وحمايتهم من كل ما من شأنه أن يهدّد صحتهم
أو سلامتهم البدنية والمعنوية.
ويكلفون خاصة بالقيام بالمهام التالية:
- أعمال التصور والتأطير الرامية إلى النهوض بقطاع الطفولة المبكرة،
- تحديد الخيارات والتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية الطفولة المبكرة،
- تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بمؤسسات الطفولة المبكرة،
- إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالطفولة المبكرة،
- المشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية والعلمية والملتقيات التربوية،
- المشاركة في الأعمال الدراسية والبحوث ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة،
- المشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
- تأطير المنشطين الأول المميزين رياض الأطفال المتربصين والمنشطين الأول فوق الرتبة رياض الأطفال تحت إشراف إطار التفقد البيداغوجي.
ويمكن أن يدعى المنشطون الأول المميزون رياض الأطفال للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين إليها بالنظر يعهد بها إليهم الوزير المكلف بالطفولة.
الباب الثاني
الترقية
الفصل 11 ـ يسمى المنشطون الأول المميزون رياض الأطفال عن طريق الترقية من بين المنشطين الأول فوق الرتبة رياض الأطفال بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة وفي حدود عدد الخطط المزمع سد شغورها وذلك حسب الصيغ التالية:
1. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمنشطين الأول فوق الرتبة رياض الأطفال المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على:
أ. عدد بيداغوجي في آخر تفقد بيداغوجي يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتنشيط.
ب. عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري بالوزارة المكلفة بالطفولة أو بهياكل الإلحاق.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة.
2. بالاختيار من بين المنشطين الأول فوق الرتبة رياض الأطفال المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل في هذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
المنشطون الأول فوق الرتبة رياض الأطفال
الباب الأول
المهام
الفصل 12 ـ يتولى المنشطون الأول فوق الرتبة رياض الأطفال العاملون برياض الأطفال وفضاءات الطفولة المبكرة العمومية تنشيط وتربية ورعاية الأطفال في سن ما قبل الدراسة حسب متطلبات النمو وحمايتهم من كل ما من شأنه أن يهدد صحتهم أو سلامتهم البدنية والمعنوية.
ويكلفون خاصة بالقيام بالمهام التالية:
- أعمال التصور والتأطير الرامية إلى النهوض بقطاع الطفولة المبكرة،
- تحديد الخيارات والتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية الطفولة المبكرة،
- تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بمؤسسات الطفولة المبكرة،
- صياغة وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالطفولة المبكرة،
- المشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية والعلمية والملتقيات التربوية،
- المشاركة في الأعمال الدراسية والبحوث ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة،
- المشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
- تأطير المنشطين الأول فوق الرتبة رياض الأطفال المتربصين والمنشطين الأول رياض الأطفال تحت إشراف إطار التفقد البيداغوجي.
ويمكن أن يدعى المنشطون الأول فوق الرتبة رياض الأطفال للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين إليها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالطفولة.
الباب الثاني
الترقية
الفصل 13 ـ يسمى المنشطون الأول فوق الرتبة رياض الأطفال عن طريق الترقية من بين المنشطين الأول رياض الأطفال بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة وفي حدود عدد الخطط المزمع سد شغورها وذلك حسب الصيغ التالية:
1. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمنشطين الأول رياض الأطفال المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على:
أ. عدد بيداغوجي في آخر تفقد بيداغوجي يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتنشيط.
ب. عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري بالوزارة المكلفة بالطفولة أو بهياكل الإلحاق.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة.
2. بالاختيار من بين المنشطين الأول رياض الأطفال المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل في هذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الرابع
المنشطون الأول رياض الأطفال
الباب الأول
المهام
الفصل 14 ـ يتولى المنشطون الأول رياض الأطفال العاملون برياض الأطفال وفضاءات الطفولة المبكرة العمومية تنشيط وتربية ورعاية الأطفال في سن ما قبل الدراسة حسب متطلبات النمو لهذه السن وحمايتهم من كل ما من شأنه أن يهدد صحتهم
أو سلامتهم البدنية والمعنوية.
ويكلفون خاصة بالقيام بالمهام التالية:
- تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية ووسائل التنشيط بمؤسسات الطفولة المبكرة،
- صياغة وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالطفولة المبكرة،
- المشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية والعلمية والملتقيات التربوية،
- المشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة،
- المشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
- تأطير المنشطين الأول رياض الأطفال المتربصين والمنشطين فوق الرتبة رياض الأطفال وذلك تحت إشراف إطار التفقد البيداغوجي،
ويمكن أن يدعى المنشطون الأول رياض الأطفال للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين إليها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالطفولة.
الباب الثاني
الترقية
الفصل 15 ـ يسمى المنشطون الأول رياض الأطفال عن طريق الترقية من بين المنشطين فوق الرتبة رياض الأطفال بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة وفي حدود عدد الخطط المزمع سد شغورها وذلك حسب الصيغ التالية:
1. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمنشطين فوق الرتبة رياض الأطفال المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على:
أ. عدد بيداغوجي في آخر تفقد بيداغوجي يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتنشيط.
ب. عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري بالوزارة المكلفة بالطفولة أو بهياكل الإلحاق.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة.
2. بالاختيار من بين المنشطين فوق الرتبة رياض الأطفال المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل في هذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الخامس
المنشطون فوق الرتبة رياض الأطفال
الباب الأول
المهام
الفصل 16 ـ يتولى المنشطون فوق الرتبة رياض الأطفال العاملون برياض الأطفال وفضاءات الطفولة المبكرة العمومية تنشيط وتربية ورعاية الأطفال في سن ما قبل الدراسة حسب متطلبات النمو وحمايتهم من كل ما من شأنه أن يهدد صحتهم أو سلامتهم البدنية والمعنوية.
ويكلفون خاصة بالقيام بالمهام التالية:
- المشاركة في تصوّر وتنفيذ المشروع الخاص بالمؤسسة،
- المشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية والعلمية والملتقيات،
- المشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
- تأطير المنشطين فوق الرتبة رياض الأطفال المتربصين ومنشطي التطبيق رياض الأطفال ومنشطي رياض الأطفال تحت إشراف إطار التفقد البيداغوجي،
ويمكن أن يدعى المنشطون فوق الرتبة رياض الأطفال للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين إليها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالطفولة.
الباب الثاني
الانتداب والترقية
القسم الأول
الانتداب
الفصل 17 ـ ينتدب المنشطون فوق الرتبة رياض الأطفال في حدود عدد الخطط المزمع سد شغورها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات من بين المترشحين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة في تربية الطفولة المبكرة أو معادلة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، ويعينون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 18 ـ يسمى المنشطون فوق الرتبة رياض الأطفال عن طريق الترقية من بين منشطي التطبيق رياض الأطفال بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة وفي حدود عدد الخطط المزمع سد شغورها وذلك حسب الصيغ التالية:
1. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح لمنشطي التطبيق رياض الأطفال المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على:
أ. عدد بيداغوجي في آخر تفقد بيداغوجي يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتنشيط.
ب. عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري بالوزارة المكلفة بالطفولة أو بهياكل الإلحاق.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة.
2. بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين منشطي التطبيق رياض الأطفال المترسمين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل في هذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان السادس
منشطو التطبيق رياض الأطفال
الباب الأول
المهام
الفصل 19 ـ يتولى منشطو التطبيق رياض الأطفال العاملون برياض الأطفال وفضاءات الطفولة المبكرة العمومية تنشيط وتربية ورعاية الأطفال في سن ما قبل الدراسة حسب متطلبات النمو وحمايتهم من كل ما من شأنه أن يهدد صحتهم أو سلامتهم البدنية والمعنوية.
ويكلفون خاصة بالقيام بالمهام التالية:
- إعداد برامج تنشيطية تستجيب لحاجيات الأطفال واهتماماتهم وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوسط الذي ينمو فيه الطفل ومبادئ التربية البيئية والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان،
- استعمال وسائل بيداغوجية تراعي اختلاف الأطفال من حيث القدرات والسلوك،
- الإسهام في تهيئة فضاءات المؤسسة وفقا لحاجيات الأطفال،
- مرافقة الأطفال وتأطيرهم ورعايتهم والحرص على سلامتهم داخل المؤسسة وخارجها،
- تشريك الأطفال والإصغاء إليهم وتشجيع مبادراتهم،
- ربط علاقات تعاون وتواصل مع الأسرة والمحيط الاجتماعي،
- المشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
- تأطير منشطي التطبيق رياض الأطفال المتربصين ومنشطي رياض الأطفال تحت إشراف إطار التفقد البيداغوجي،
ويمكن أن يدعى منشطو التطبيق رياض الأطفال للقيام بمهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الإدارات أو المصالح الراجعين إليها بالنظر يعهد بها إليهم من قبل الوزير المكلف بالطفولة.
الباب الثاني
الانتداب والترقية
القسم الأول
الانتداب
الفصل 20 ـ ينتدب منشطو التطبيق رياض الأطفال في حدود عدد الخطط المزمع سد شغورها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات من بين المترشحين المتحصلين على مؤهل التقني السامي في تربية الطفولة المبكرة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطفولة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 21 ـ يسمى منشطو التطبيق رياض الأطفال عن طريق الترقية من بين منشطي رياض الأطفال بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة وفي حدود عدد الخطط المزمع سد شغورها وذلك حسب الصيغ التالية:
1. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح لمنشطي رياض الأطفال المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على:
أ- عدد بيداغوجي في آخر تفقد بيداغوجي يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتنشيط.
ب- عدد يساوي أو يفوق 12 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري بالوزارة المكلفة بالطفولة أو بهياكل الإلحاق.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة.
2. بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين منشطي رياض الأطفال المترسمين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل في هذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان السابع
منشطو رياض الأطفال
الباب الأول
المهام
الفصل 22 ـ يتولى منشطو رياض الأطفال العاملون برياض الأطفال وفضاءات الطفولة المبكرة العمومية تنشيط وتربية ورعاية الأطفال في سن ما قبل الدراسة حسب متطلبات النمو وحمايتهم من كل ما من شأنه أن يهدّد صحّتهم أو سلامتهم البدنية والمعنوية.
ويكلفون خاصة بالقيام بالمهام التالية:
- إعداد برامج تنشيطية تستجيب لحاجيات الأطفال واهتماماتهم وتراعي خصوصيات الوسط الذي ينمو فيه الطفل ومبادئ التربية البيئية والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان،
- استعمال وسائل بيداغوجية تراعي اختلاف الأطفال من حيث القدرات والسلوك،
- الإسهام في تهيئة فضاءات المؤسسة وفقا لحاجيات الأطفال،
- مرافقة الأطفال وتأطيرهم ورعايتهم والحرص على سلامتهم داخل المؤسسة وخارجها،
- تشريك الأطفال والإصغاء إليهم وتشجيع مبادراتهم،
- ربط علاقات تعاون وتواصل مع الأسرة والمحيط الاجتماعي،
- المشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي.
الباب الثاني
الانتداب
الفصل 23 ـ ينتدب منشطو رياض الأطفال في حدود عدد الخطط المزمع سد شغورها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات من بين المترشحين المتحصلين على مؤهل التقني المهني في اختصاص التنشيط برياض الأطفال والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطفولة.
العنوان الثامن
أحكام استثنائية
الفصل 24 ـ يدمج بصفة استثنائية الأعوان المباشرون للتنشيط برياض الأطفال بطلب منهم وفي أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ والمتحصلون على:
1. الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة والمتحصلون على تكوينية في اختصاص التنشيط برياض الأطفال في رتبة منشط فوق الرتبة رياض الأطفال.
2. مؤهل التقني المهني في اختصاص التنشيط برياض الأطفال في رتبة منشط رياض الأطفال.
وتنظر في مطالب الإدماج تضبط تركيبتها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالطفولة والوزير الذي يمارس سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.
ويرتب الأعوان المدمجون طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم السابقة، وفي صورة التعذر يتمّ ترتيبهم بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأعلى مباشرة وتحتسب أقدميتهم في الرتبة والصنف والدرجة بداية من تاريخ الإدماج.
العنوان التاسع
أحكام مختلفة
الفصل 25 ـ يوضع أعوان سلك منشطي رياض الأطفال المباشرون برياض الأطفال العمومية والهياكل العمومية غير الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالطفولة في وضعية إلحاق بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الفصل 26 ـ تلغى الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال والأمر عدد 780 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض أطفال.
الفصل 27 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟