قرار مشترك من وزير الدّفاع الوطني ووزير الصحة مؤرّخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير أعمال لجنة المناظرة الخارجيّة لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الدّفاع الوطني ووزير مؤرّخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير أعمال المناظرة الخارجيّة لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2022.
إن وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر
عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953
لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحّي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 20 أكتوبر 2023 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2022.
قــــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط تركيبة وطرق سير أعمال اللجنة المكلّفة بالإشراف على المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2022، والتي يشار إليها فيما يلي بــ "اللجنة"، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 5 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 2 ـ تتركب اللجنة من:
- أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة العسكرية: رئيس،
- (3) ممثلين عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري: أعضاء،
- (3) ممثلين عن السلك الطبي وأسلاك أطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الصحيين العموميين : أعضاء،
يُعيّن أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني.
تتولى الإدارة العامة للصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني مهام كتابة اللجنة.
الفصـل 3 ـ تُكلّف اللجنة خاصة بما يلي:
- تأمين عملية الفرز الأولي وضبط القائمة المتعلقة بالمترشحين الذين سيتم استدعاؤهم لإجراء اختبارات المناظرة،
- الإشراف على مختلف الاختبارات المتعلقة بالمناظرة،
- ضبط قائمة المترشحين الناجحين والقيام بعملية الترتيب النهائي،
- ضبط القائمة النهائية للمترشّحين المزمع انتدابهم وقائمة احتياطية وعرضهما على وزير الدفاع الوطني للمصادقة.
الفصل 4 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يضبط من طرفه، ويحال إلى جميع أعضائها خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم وجوبا ممثلين اثنين عن السلك الاستشفائي الصحي.
ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع الأول بحضور عضوين على الأقلّ من السلك الاستشفائي الصحي العسكري، ويكون تداول اللجنة قانونيّا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تدون مداولات اللجنة بمحاضر تمضى من قبل رئيسها ومن الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر
عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953
لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحّي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 20 أكتوبر 2023 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2022.
قــــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط تركيبة وطرق سير أعمال اللجنة المكلّفة بالإشراف على المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2022، والتي يشار إليها فيما يلي بــ "اللجنة"، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 5 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 2 ـ تتركب اللجنة من:
- أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة العسكرية: رئيس،
- (3) ممثلين عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري: أعضاء،
- (3) ممثلين عن السلك الطبي وأسلاك أطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الصحيين العموميين : أعضاء،
يُعيّن أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني.
تتولى الإدارة العامة للصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني مهام كتابة اللجنة.
الفصـل 3 ـ تُكلّف اللجنة خاصة بما يلي:
- تأمين عملية الفرز الأولي وضبط القائمة المتعلقة بالمترشحين الذين سيتم استدعاؤهم لإجراء اختبارات المناظرة،
- الإشراف على مختلف الاختبارات المتعلقة بالمناظرة،
- ضبط قائمة المترشحين الناجحين والقيام بعملية الترتيب النهائي،
- ضبط القائمة النهائية للمترشّحين المزمع انتدابهم وقائمة احتياطية وعرضهما على وزير الدفاع الوطني للمصادقة.
الفصل 4 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يضبط من طرفه، ويحال إلى جميع أعضائها خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم وجوبا ممثلين اثنين عن السلك الاستشفائي الصحي.
ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع الأول بحضور عضوين على الأقلّ من السلك الاستشفائي الصحي العسكري، ويكون تداول اللجنة قانونيّا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تدون مداولات اللجنة بمحاضر تمضى من قبل رئيسها ومن الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون