قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 ديسمبر 2024.
يكلف السيد إسماعيل العياري، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية ببن عروس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 28 أوت 2024.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد إسماعيل العياري، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية ببن عروس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 28 أوت 2024.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون