قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بسلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بسلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2024.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 20 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بسلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 27 فيفري 2025 والأيام الموالـــية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بسلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 جانفي 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 20 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بسلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 27 فيفري 2025 والأيام الموالـــية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بسلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 جانفي 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون