Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 جانفي 2025 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 جانفي 2025.
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
جيهان بن عمر أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض الرئة مستشفى "شارل نيكول" بتونس
أميرة الدريدي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب التخدير والإنعاش معهد "صالح عزيز" بتونس
نادر بفون أستاذ استشفائي جامعي في الطب التخدير والإنعاش
المعهد الوطني "المنجي بن حميدة"
لأمراض الأعصاب بتونس
إيمان الزغل حرم المكني أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب العيون "أ" معهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس
يسرى مسعودي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب أمراض القلب مستشفى "ابن الجزار" بالقيروان
يسرى حسني أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب علم الغدد الصماء مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة
سماح الغروبي حرم كمون أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الفيزيائي وتقويم
الأعضاء والتأهيل الوظيفي مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
نسرين الماجري حرم التركي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب علاج الأورام بالأشعة مستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟