Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 723 لسنة 2024 مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك منشطي رياض الأطفال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 723 لسنة 2024 مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك منشطي رياض الأطفال.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 454 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لفائدة منشطي رياض الأطفال،
وعلى الأمر عدد 782 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لفائدة منشطي التطبيق لرياض الأطفال،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1985 المؤرخ في 3 ديسمبر 1985 المتعلق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2022 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990،
وعلى الأمر عدد 1526 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بضبط مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة لمنشطي التطبيق برياض الأطفال ومنشطي رياض الأطفال العاملين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2215 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلّق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 721 لسنة 2024 المؤرخ في 31 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تسند لفائدة سلك منشطي رياض الأطفال، علاوة على المرتب الأساسي، المنح التالية:
- منحة تكاليف بيداغوجية.
- منحة كيلومترية.
- منحة إنتاج.

الفصل 2 ـ تحدّد مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة إلى أعوان سلك منشطي رياض الأطفال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
منشط أول مميز رياض الأطفال 1582 57
منشط أول فوق الرتبة رياض الأطفال 1507 57
منشط أول رياض الأطفال 1432 57
منشط فوق الرتبة رياض الأطفال 1343 55
منشط تطبيق رياض الأطفال 1145.5 45
منشط رياض الأطفال 1062 35
الفصل 3 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية.
الفصل 4 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند إلى الأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 5 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخوّلة لأعوان سلك منشطي رياض الأطفال طبقا للجدول التالي:
الرتب المقدار السنوي المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
منشط أول مميز رياض الأطفال 560 280
منشط أول فوق الرتبة رياض الأطفال 560 280
منشط أول رياض الأطفال 560 280
منشط فوق الرتبة رياض الأطفال 480 240
منشط تطبيق رياض الأطفال 400 200
منشط رياض الأطفال 333 167
الفصل 6 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يتمّ اعتماد معيار التغيّب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يُعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى أعوان سلك منشطي رياض الأطفال وذلك بالحطّ بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي
أو من أجل المرض يُسجل خلال السداسي بحيث يُصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته 40 يوما أو أكثر.
الفصل 7 ـ لا يمكن للأعوان المكلفين بالقيام بالنيابة بوظائف من مشمولات رتبة أعلى التمتع إلا بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟