Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصـحة مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصـحة مؤرخ في 9 ديسمبر 2024.
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما بخطط وظيفية بالمستشفيات الجهوية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الخطة الوظيفية الرتبة الاسم واللقب
مدير المستشفى الجهوي بنابل ابتداء من 31 أوت 2024 متصرف رئيس للصحة العمومية أسامة زائر
مدير المستشفى الجهوي بطبرقة ابتداء من 29 أوت 2024. عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية. متصرف رئيس للصحة العمومية حنان سليم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟