أمر عدد 722 لسنة 2024 مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك منشطي رياض الأطفال ومستويات التأجير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 722 لسنة 2024 مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك منشطي رياض الأطفال ومستويات التأجير.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلّق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 721 لسنة 2024 المؤرخ في 31 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك منشطي رياض الأطفال مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 منشط أول مميز رياض الأطفال من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 منشط أول فوق الرتبة رياض الأطفال من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 منشط أول رياض الأطفال من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ2 منشط فوق الرتبة رياض الأطفال من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ3 منشط تطبيق رياض الأطفال من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
ب ــ منشط رياض الأطفال من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ تلغى الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2375 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبة منشط رياض الأطفال ومستويات التأجير، والأمر عدد 2377 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال ومستويات التأجير.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلّق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 721 لسنة 2024 المؤرخ في 31 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك منشطي رياض الأطفال مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 منشط أول مميز رياض الأطفال من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 منشط أول فوق الرتبة رياض الأطفال من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 منشط أول رياض الأطفال من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ2 منشط فوق الرتبة رياض الأطفال من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ3 منشط تطبيق رياض الأطفال من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
ب ــ منشط رياض الأطفال من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ تلغى الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2375 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبة منشط رياض الأطفال ومستويات التأجير، والأمر عدد 2377 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال ومستويات التأجير.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون