قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2024.
تسمى السيدة إمتنان الناصر في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية.
تسمى السيدة إمتنان الناصر في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون