Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 720 لسنة 2024 مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلّق بإسناد منحة لفائدة الأعوان العموميين المكلفين بعملية التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 720 لسنة 2024 مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلّق بإسناد منحة لفائدة الأعوان العموميين المكلفين بعملية التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى الأمر عدد 183 لسنة 2024 المؤرخ في 4 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يمكن تكليف أعوان عموميين بالقيام بالأعمال المرتبطة بالتعداد العام الثالث عشر للسكّان والسكنى المنصوص عليه بالأمر عدد 183 لسنة 2024 المؤرخ في 4 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه، والممتدّ من 20 ماي 2024 إلى 31 ديسمبر 2024.
يتقاضى الأعوان العموميون المعنيّون مقابل ذلك منحة يومية تسند إليهم بصفة استثنائية إثر إنجاز الأعمال المذكورة، وتحتسب بحسب عدد أيام العمل المنجزة وفقا للجدول التالي:
المنتفعون مقدار المنحة اليومية بالدينار
مسؤول إداري أو مسؤول فني مركزي أو جهوي 23
مساعد مسؤول مركزي أو جهوي أو عضو 18
عون أو منسق 15
عامل 12
تحمّل المنحة اليومية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على المخصّصة للتعداد.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير عبد الحفيظ
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟