Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصـحة مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصـحة مؤرخ في 9 ديسمبر 2024.
تكلف الإطارات الآتي ذكرها بخطط وظيفية بالمستشفيات المحلية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الخطة الوظيفية الرتبة الاسم واللقب
مدير المستشفى المحلي "الطاهر بوزريبة" بجلمة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 27 أوت 2024 متصرف رئيس للصحة العمومية رضا دربالي
مدير المستشفى المحلي "محمد بن قايد" بوذرف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 26 أوت 2024
متصرف مستشار للصحة العمومية
جمال يعقوب
مدير المستشفى المحلي بالناظور (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 3 سبتمبر 2024 متصرف مستشار للصحة العمومية عبد اللطيف العوني
مدير المستشفى المحلي بأولاد حفوز (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 17 أوت 2024 متصرف مستشار للصحة العمومية فوزي الهرابي
مدير المستشفى المحلي "فطومة الإمام" بمنزل بوزلفة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 23 أوت 2024 متصرف مستشار للصحة العمومية حسن امباركي
مدير المستشفى المحلي بالحنشة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 6 سبتمبر 2024 متصرف في الوثائق والأرشيف مهران الذيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟