قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 ديسمبر 2024.
يكلف السيد نوفل القاسمي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بمنوبة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 27 أوت 2024.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نوفل القاسمي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بمنوبة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 27 أوت 2024.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون