Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عـدد 420 لسنة 2024 مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085

متوفر باللغة FR AR
أمر عـدد 420 لسنة 2024 مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وخاصة الفصلين 134 و234 منها،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1988 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وبعد المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل كما يلي:
- 18.904 دينارا عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول ماي 2024،
- 20.320 دينارا عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول جانفي2025.
الفصل 2 ـ تسنـد للعملـة الفلاحيين من ذوي الاختصاص ومن ذوي الكفاءة منحة تسمى «منحة تقنية» ضبط مقدارها بصفة موحّدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي :
. بالنسبة للعمال المختصين:
- 1.008 دينارا في اليوم بداية من أول ماي 2024
- 1.084 دينارا في اليوم بداية من أول جانفي2025
. بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة:
- 1.896 دينارا في اليوم بداية من أول ماي 2024
- 2.038 دينارا في اليوم بداية من أول جانفي 2025
تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
الفصل 3 ـ يتمتّع العملـة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة
أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما وقع تحديده بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ تسلّط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من أوّل ماي 2024.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الأمر وخاصة الأمر عدد 768 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الشؤون الاجتماعية
كمال المدوري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟