Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085

متوفر باللغة FR AR
قرار من المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
إنّ المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 9 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
قـرّر ما يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 26 أوت 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 جويلية 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟