قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024.
تسمّى السيدة نامية العيادي عضوا ممثلا عن الهيئة التونسية للاستثمار بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات.
تسمّى السيدة نامية العيادي عضوا ممثلا عن الهيئة التونسية للاستثمار بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون