قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024.
تسمّى السيدة يسر حزقي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الثقافية بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية وذلك عوضا عن السيدة سميرة الجندوبي.
تسمّى السيدة يسر حزقي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الثقافية بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية وذلك عوضا عن السيدة سميرة الجندوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون