Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024.
تسمّى السيدة يسر حزقي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الثقافية بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية وذلك عوضا عن السيدة سميرة الجندوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟