Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.("Elmed" ﻉﻭﺮﺸﻣ) ﺎﻴﻟﺎﻄﻳﺇﻭ ﺲﻧﻮﺗ ﻦﻴﺑ ﻂﺑﺮﻳ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﻠﻟ ﻝﺎﻋ ﺪﻬﺟ ﻱﺫ ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻛ ﻂﺧ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍﻭ ﺯﺎﺠﻧﺇ ﻲﻓ ﺺﻴﺧﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2024 ﺔﻴﻠﻳﻮﺟ 4 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بالترخيص في إنجاز واستغلال خط كهربائي ذي جهد عال للتيار المستمر يربط بين تونس وإيطاليا (مشروع "Elmed").
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرّخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلّق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرّخ في 30 ماي 1922 المتعلّق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل ووزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة البيئة ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى التعليق الصادرة عن والية نابل بتاريخ 29 ماي 2023.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُرخّص في إنجاز واستغلال خط كهربائي ذي جهد عال للتيار المستمر طوله حوالي 106 كلم بالأراضي التونسية منها قرابة 100 كلم جزء بحري وقرابة 6 كلم جزء تحت أرضي يربط بين الجزء البحري بنقطة الربط المزمع تركيزها بالمنطقة الصناعية بسيدي جمال الدين بقليبية ومحطة الجهد العالي المزمع تركيزها بالمنطقة الصناعية بالملاعبة بمنزل تميم من ولاية نابل (مشروع "ELMED").
ويُخوّل بمقتضى هذا الترخيص لأعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمؤسسة المكلّفة بالأشغال الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية نابل.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُعلّق بمقر الولاية المعنية ويُبلّغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 4 جويلية 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟