قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 543 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بروزنانة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 543 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بروزنانة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون