Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 418 لسنة 2024 مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلّف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 418 لسنة 2024 مؤرخ في 9 جويلية 2024.
تنهى تسمية السيدة أميّة جامعي حرم الصحراوي، مستشار صحفي رئيس، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟