أمر عدد 418 لسنة 2024 مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلّف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 418 لسنة 2024 مؤرخ في 9 جويلية 2024.
تنهى تسمية السيدة أميّة جامعي حرم الصحراوي، مستشار صحفي رئيس، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
تنهى تسمية السيدة أميّة جامعي حرم الصحراوي، مستشار صحفي رئيس، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون